responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاريخ الأنطاكي نویسنده : الأنطاكي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 257
المعروفة بالجرجير، وأكل الطلينس [1] وسائر السمك العديم القشر. وكان متى وجد أحد [2] قد تعرّض لبيع شيء من ذلك أو [3] لابتياعه عوقب وأشهر. وقلّ [4] من نجا منهم من القتل [5].

[الحاكم يمنع دخول الحمّامات دون مئزر]
وتقدّم ألا يدخل أحد [إلى] [6] الحمّام إلاّ بمئزر في وسطه يستر عورته، وهجمت الحمّامات دفعات، وأخذ منها جماعة بغير مآزر، فأدّبوا وأشهروا [7].

[الحاكم يبذل سيفه في شيوخ الكتاميّين ووجوه دولته]
وبذل سيفه في إراقة الدماء (في) [8] سائر الناس على طبقاتهم حتّى أفنى شيوخ الكتاميّين ووجوه دولته وأصاغرهم [9].

[1] في البريطانية «الطبلنس». ولعلّه السمك الحلزوني الذي يشبه الثعبان.
[2] في البريطانية «أحدا».
[3] في نسخة بترو «و».
[4] في (ب): «وقليل».
[5] أنظر: وفيات الأعيان 5/ 293 وفيه: «ومنها أنه نهى عن بيع الفقّاع والملوخيا وكبب الترمس المتّخذة لها، والجرجير والسمكة التي لا قشر لها، وأمر بالتشديد في ذلك والمبالغة في تأديب من يتعرّض لشيء منه، فظهر على جماعة أنهم باعوا أشياء منه، فضربوا بالسياط وطيف بهم، ثم ضربت أعناقهم». ويسمّي المقريزي السمكة: «الدلنيس». فقال: «وقريء سجلّ في الأطعمة بالمنع من أكل الملوخية المحبّبة كانت لمعاوية بن أبي سفيان، والبقلة المسمّاة بالجرجير المنسوبة إلى عائشة رضي الله عنها، والمتوكّلية المنسوبة إلى المتوكّل. . . والمنع من أكل الدلنيس. . . ولا يباع شيء من السمك بغير قشر ولا يصطاده أحد من الصيّادين». (اتعاظ الحنفا 2/ 53،54). وانظر: المغرب في حلى المغرب 52، والدرّة المضيّة 258 (حوادث سنة 386 هـ‌)، وتاريخ الإسلام للذهبي (مخطوط)، والنجوم الزاهرة 4/ 178، وبدائع الزهور ج 1 ق 1/ 199.
[6] زيادة من نسخة بترو.
[7] في البريطانية «وشهروا». والخبر في: اتعاظ الحنفا 2/ 53.
[8] ساقطة من نسخة بترو.
[9] تراجع سيرته للوقوف على وجوه دولته الذين قتلهم ونكّل بهم، وهم أكثر من أن يحصوا. وانظر: تاريخ الإسلام (حوادث 395 هـ‌) بتحقيقنا.
نام کتاب : تاريخ الأنطاكي نویسنده : الأنطاكي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست